الشهيد الثاني
409
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« والردّ على مولى العبد من » شريكه « الحرّ » إن اختار الوليّ قتل العبد « وكان « 1 » له فاضل » من قيمته عن جنايته ، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ . ثمّ إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول . « وإلّا » يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحرّ أو أنقص « ردّ » الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية « على الوليّ « 2 » » إن شاء . هذا هو المحصّل في المسألة ، وفيها أقوال أخر « 3 » مدخولة . « ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة » في قتل الحرّ « وغير ذلك » من الفروض كاشتراك كلّ من الحرّ والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها . وضابطه : اعتبار دية المقتول إن كان حرّاً ، فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد ، وإن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله . وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحرّ وردّ الشريكُ الذي لا يُقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك إن استوعب فاضل ديته أو قيمته للمردود ، وإلّا ردّ الفاضل إلى الوليّ . وكذا القول لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خنثى . ويجب تقديم الردّ على الاستيفاء في جميع الفروض .
--> ( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : إن كان . ( 2 ) في ( ق ) : المولى . ( 3 ) منها قول الشيخ في النهاية : 745 ، والقاضي في المهذّب 2 : 468 ، ومنها قول أبي الصلاح في الكافي : 386 . وراجع للتفصيل المسالك 15 : 107 .